Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 1069

Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari

قَوْله : ( وَقَدْ رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُد فِيهَا ) وَقَعَ فِي تَفْسِير ص عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ " سَأَلْت اِبْن عَبَّاس مِنْ أَيْنَ سَجَدْت فِي ص ؟ " وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْه " مِنْ أَيْنَ أَخَذْت سَجْدَة ص " ثُمَّ اِتَّفَقَا فَقَالَ ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَان ) إِلَى

قَوْله : ( فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهْ ) فَفِي هَذَا أَنَّهُ اِسْتَنْبَطَ مَشْرُوعِيَّة السُّجُود فِيهَا مِنْ الْآيَة , وَفِي الْأَوَّل أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا تَعَارُض بَيْنهمَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون اِسْتَفَادَهُ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء مِنْ طَرِيق مُجَاهِد فِي آخِره " فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : نَبِيّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ " فَاسْتُنْبِطَ وَجْه سُجُود النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِنْ الْآيَة , وَسَبَب ذَلِكَ كَوْن السَّجْدَة الَّتِي فِي ص إِنَّمَا وَرَدَتْ بِلَفْظِ الرُّكُوع فَلَوْلَا التَّوْقِيف مَا ظَهَرَ أَنَّ فِيهَا سَجْدَة. وَفِي النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَة , وَنَحْنُ نَسْجُدهَا شُكْرًا " فَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيّ بِقَوْلِهِ " شُكْرًا " عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْجُد فِيهَا فِي الصَّلَاة لِأَنَّ سُجُود الشَّاكِر لَا يُشْرَع دَاخِل الصَّلَاة. وَلِأَبِي دَاوُدَ وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر ص , فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَة نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاس مَعَهُ , ثُمَّ قَرَأَهَا فِي يَوْم آخَر فَتَهَيَّأَ النَّاس لِلسُّجُودِ فَقَالَ : " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَة نَبِيّ , وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَهَيَّأْتُمْ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ " فَهَذَا السِّيَاق يُشْعِر بِأَنَّ السُّجُود فِيهَا لَمْ يُؤَكَّد كَمَا أُكِّدَ فِي غَيْرهَا , وَاسْتَدَلَّ بَعْض الْحَنَفِيَّة مِنْ مَشْرُوعِيَّة السُّجُود عِنْد

قَوْله : ( وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ) بِأَنَّ الرُّكُوع عِنْدهَا يَنُوب عَنْ السُّجُود , فَإِنْ شَاءَ الْمُصَلِّي رَكَعَ بِهَا وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ , ثُمَّ طَرَدَهُ فِي جَمِيع سَجَدَات التِّلَاوَة , وَبِهِ قَالَ اِبْن مَسْعُود.

Retour au hadith