قَوْله ( وَلَا الظَّعْن ) بِفَتْحَتَيْنِ أَوْ سُكُون الثَّانِي وَالْأُولَى مُعْجَمَة وَالثَّانِيَة مُهْمَلَة مَصْدَر ظَعَنَ يُظْعِن بِالضَّمِّ إِذَا سَارَ وَفِي الْمَجْمَع الظَّعْن الرَّاحِلَة أَيْ لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْر وَلَا عَلَى الرُّكُوب مِنْ كَبِرَ السِّنّ قَالَ السُّيُوطِي قَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَلَا أَعْلَم فِي إِيجَاب الْعُمْرَة حَدِيثًا أَجْوَد مِنْ هَذَا وَلَا أَصَحّ مِنْهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجّ وَالْعُمْرَة عَنْ الْغَيْر لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِل فَالظَّاهِر حَمْلُ الْأَمْر عَلَى النَّدْب وَحِينَئِذٍ فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الْعُمْرَة خَفَاء لَا يَخْفَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 2621
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i