Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 2199

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( قَالَ اِبْن عَبَّاس بَلَى كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا إِلَى قَوْله قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا ) : أَيْ فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث دَفْعَة , وَقَوْله تَتَابَعُوا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ تَتَايَعُوا بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت وَهُمَا بِمَعْنًى أَيْ أَسْرَعُوا فِي التَّطْلِيقَات الثَّلَاث بِأَنْ أَوْقَعُوهَا دَفْعَة ( قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ ) : أَيْ أَمْضُوا الثَّلَاث عَلَيْهِمْ. وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَة مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَة إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَة وَقَعَتْ الثَّلَاث , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولَة فَوَاحِدَة. وَيُجَاب بِأَنَّ التَّقْيِيد بِقَبْلِ الدُّخُول لَا يُنَافِي صِدْق الرِّوَايَة الْأُخْرَى الصَّحِيحَة عَلَى الْمُطَلَّقَة بَعْد الدُّخُول , وَغَايَة مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا التَّنْصِيص عَلَى بَعْض أَفْرَاد مَدْلُول الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْآتِيَة بَعْد هَذِهِ الرِّوَايَة , وَذَلِكَ لَا يُوجِب الِاخْتِصَاص بِالْبَعْضِ الَّذِي وَقَعَ التَّنْصِيص عَلَيْهِ , عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة ضَعِيفَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الرُّوَاة عَنْ طَاوُس مَجَاهِيل التَّتَايُع التَّهَافُت فِي الشَّيْء وَاللِّجَاج , وَلَا يَكُون التَّتَايُع بِالْيَاءِ إِلَّا بِالشَّرِّ وَوَقَعَ عَنْ بَعْض الرُّوَاة بِالْبَاءِ بِوَاحِدَةٍ وَالْأَكْثَر عَلَى الْأَوَّل اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.

Retour au hadith

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ