وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبه وَأَنَا حَائِض وَعَلَيَّ مِرْط لِي وَعَلَيْهِ بَعْضه " وَلَفْظ مُسْلِم : " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِض وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبه إِذَا سَجَدَ " قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ثِيَاب الْحَائِض طَاهِرَة إِلَّا مَوْضِعًا تَرَى عَلَيْهِ دَمًا أَوْ نَجَاسَة أُخْرَى. وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة بِحَضْرَةِ الْحَائِض , وَجَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب بَعْضه عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضه عَلَى حَائِض أَوْ غَيْرهَا. اِنْتَهَى.