( عَنْ لُبَابَة ) : بِضَمِّ اللَّام وَتَخْفِيف الْمُوَحَّدَتَيْنِ ( فِي حَجْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : أَيْ فِي حِضْنه وَهُوَ مَا دُون الْإِبْط إِلَى الْكَشْح ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّمَا يُغْسَل ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( وَيُنْضَح ) : أَيْ يُرَشّ. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَحْمَد وَابْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنه مِنْ وُجُوه كَثِيرَة. وَهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح فِيهِ دَلِيل صَرِيح عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن بَوْل الصَّبِيّ وَالصَّبِيَّة وَأَنَّ بَوْل الصَّبِيّ يَكْفِيه النَّضْح بِالْمَاءِ وَلَا حَاجَة فِيهِ لِلْغَسْلِ , وَأَنَّ بَوْل الصَّبِيَّة لَا بُدّ لَهُ مِنْ الْغَسْل وَلَا يَكْفِيه النَّضْح.