( إِلَّا أَمَرَ ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِيهِ ) : أَيْ فِي الْقِصَاص ( بِالْعَفْوِ ) : قَالَ فِي النَّيْل : وَالتَّرْغِيب فِي الْعَفْو ثَابِت بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة وَنُصُوص الْقُرْآن الْكَرِيم , وَلَا خِلَاف فِي مَشْرُوعِيَّة الْعَفْو فِي الْجُمْلَة , وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَاف فِيمَا هُوَ الْأَوْلَى لِلْمَظْلُومِ هَلْ الْعَفْو عَنْ ظَالِمه أَوْ تَرْك الْعَفْو. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.