Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 682

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيد ) : اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي صَلَاة الْمَأْمُوم خَلْف الصَّفّ وَحْده. فَقَالَ طَائِفَة : لَا يَجُوز وَلَا يَصِحّ , وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ النَّخَعِيُّ وَالْحَسَن بْن صَالِح , وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَحَمَّاد وَابْن أَبِي لَيْلَى وَوَكِيع. وَأَجَازَ ذَلِكَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الصِّحَّة بِحَدِيثِ الْبَاب , وَحَدِيث عَلِيّ بْنِ شَيْبَانَ وَفِيهِ : " فَقَالَ لَهُ اِسْتَقْبِلْ صَلَاتك فَلَا صَلَاة لِمُنْفَرِدٍ خَلْف الصَّفّ " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ. وَتَمَسَّكَ الْقَائِلُونَ بِالصِّحَّةِ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة الْآتِي قَالُوا لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِ الصَّلَاة خَلْف الصَّفّ وَلَمْ يَأْمُرهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعَادَةِ فَيُحْمَل الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ عَلَى جِهَة النَّدْب مُبَالَغَة فِي الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَوْلَى. قَالَ الْحَافِظ : وَجَمَعَ أَحْمَد وَغَيْره بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِوَجْهٍ آخَر , وَهُوَ أَنَّ حَدِيث أَبِي بَكْرَة مُخَصِّص لِعُمُومِ حَدِيث وَابِصَة , فَمَنْ اِبْتَدَأَ الصَّلَاة مُنْفَرِدًا خَلْف الصَّفّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفّ قَبْل الْقِيَام مِنْ الرُّكُوع لَمْ تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة كَمَا فِي حَدِيث أَبِي بَكْرَة وَإِلَّا فَيَجِب عَلَى عُمُوم حَدِيث وَابِصَة وَعَلِيّ بْن شَيْبَانَ. اِنْتَهَى ( قَالَ سُلَيْمَان بْن حَرْب ) : فِي رِوَايَته ( الصَّلَاة ) : بَعْد أَنْ يُعِيد وَأَمَّا رِوَايَة حَفْص بْن عُمَر فَانْتَهَتْ إِلَى أَنْ يُعِيد وَلَمْ يَذْكُر الصَّلَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث وَابِصَة حَدِيث حَسَن.

Retour au hadith

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ