( وَنَحْنُ فِي بَادِيَة لَنَا ) : حَال مِنْ الْمَفْعُول , وَالْبَادِيَة الْبَدْو وَهُوَ خِلَاف الْحَضَر ( وَمَعَهُ عَبَّاس ) : حَال مِنْ الْفَاعِل ( حِمَارَة لَنَا وَكَلْبَة ) : التَّاء فِيهِمَا إِمَّا لِلْوَحْدَةِ أَوْ لِلتَّأْنِيثِ ( تَعْبَثَانِ ) : أَيْ تَلْعَبَانِ ( بَيْن يَدَيْهِ ) : أَيْ قُدَّامه. قَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَهُوَ يَحْتَمِل مَا وَرَاء الْمَسْجِد أَوْ مَوْضِع بَصَره ( فَمَا بَالَا ذَلِكَ ) : أَيْ مَا اِلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَمَا اِعْتَدَّهُ قَاطِعًا. قَالَ فِي النَّيْل : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر أَنَّهُمَا مَرَّا بَيْن يَدَيْهِ وَكَوْنهمَا بَيْن يَدَيْهِ لَا يَسْتَلْزِم الْمُرُور الَّذِي هُوَ مَحَلّ النِّزَاع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ , وَذَكَرَ بَعْضهمْ أَنَّ فِي إِسْنَاده مَقَالًا وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُر فِيهِ بَعْثَ الْكَلْب , وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَكُون الْكَلْب لَيْسَ بِأَسْوَد.