( لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره ) : قَالَ الْمُظْهِر أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره ( فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ) : وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا , وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَة أَمْر وَالِاعْتِدَال أَمْر , كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. قُلْت : الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا , وَسَيَأْتِي مَزِيد بَيَان فِي هَذَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح.