قَوْله : ( حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ) هُوَ اِبْنُ عُتَيْبَة هُوَ وَشَيْخه إِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَشَيْخه الْأَسْوَد بْن يَزِيد فُقَهَاءُ كُوفِيُّونَ تَابِعِيُّونَ. )
قَوْله : ( وَبِيص ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا يَاء تَحْتَانِيَّة ثُمَّ صَاد مُهْمَلَة هُوَ الْبَرِيقُ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَبِيص الطِّيب تَلَأْلُؤُهُ وَذَلِكَ لِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَا لِلرِّيحِ فَقَطْ.
قَوْله : ( مَفْرِق ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا. وَدَلَالَةُ هَذَا الْمَتْن عَلَى التَّرْجَمَةِ إِمَّا لِكَوْنِهَا قِصَّةً وَاحِدَةً وَإِمَّا لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ الْغُسْلَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُ. وَفِيهِ أَنَّ بَقَاءَ الطِّيبِ عَلَى بَدَن الْمُحْرِم لَا يَضُرُّ بِخِلَاف اِبْتِدَائِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ.