قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ إِنْسَان بِشَاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيج اِمْرَأَة ثَيِّب بِأَمْرِهَا إِلَخْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب اِسْتِئْذَان الثَّيِّب وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاح يَتَوَقَّف عَلَى الرِّضَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ , وَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْتِئْذَانِ الثَّيِّب وَرَدَّ نِكَاحَ مَنْ زُوِّجَتْ وَهِيَ كَارِهَة , فَقَوْل الْحَنَفِيَّة خَارِج عَنْ هَذَا كُلّه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 6970
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari