حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْقَوْل عِنْد الْجِمَاع وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب النِّكَاح " وَقَوْله " فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّر بَيْنهمَا وَلَد " الْمُرَاد إِنْ كَانَ قُدِّرَ ; لِأَنَّ التَّقْدِير أَزَلِيٌّ لَكِنْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعَة بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعَلُّقِ.
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 7396
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari