قَوْله ( إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحه إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ رِشْدِينَ ا ه قُلْت وَالْحَدِيث بِدُونِ الِاسْتِثْنَاء رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ فِي بِئْر بِضَاعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن وَقَالَ الْمُحَقِّق اِبْن الْهُمَام وَقَدْ صَحَّحَهُ الْإِمَام أَحْمَد وَقَالَ الْمُحَقِّق الِاسْتِثْنَاء ثَابِت بِالْإِجْمَاعِ أَجْمَعُوا عَلَى تَنَجُّسه بِتَغْيِيرِ وَصْفه بِالنَّجَاسَةِ قُلْت وَقَدْ ذَكَرْت فِيمَا سَبَقَ مَا يُقَرِّب إِلَيْك اِعْتِبَارَ الِاسْتِثْنَاء فِي الْحَدِيث ثَابِت نَعَمْ هَلْ هُوَ مَخْصُوص بِالْمَاءِ الْكَثِير كَمَا هُوَ الْمُرَاد أَوْ هُوَ عَام لِكُلِّ مَاء وَهُوَ مَحَلّ كَلَام عِنْد الْأَئِمَّة وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ التَّوْفِيق بَيْن الْأَدِلَّة يَقْتَضِي الْخُصُوص وَاللَّهُ أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan Ibn Maja 521
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan Ibn Maja