Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sahih Muslim 1111c

An-Nawawi — Charh Sahih Muslim

قَوْله : ( إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ) كَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ , وَفِي بَعْضهَا : ( وَاقَعَ اِمْرَأَته ) , وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَقَوْله : ( أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَان أَنْ يُعْتِق رَقَبَة أَوْ يَصُوم شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِم سِتِّينَ مِسْكِينًا ) لَفْظَة ( أَوْ ) هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلتَّخْيِيرِ , تَقْدِيره : يُعْتِق أَوْ يَصُوم إِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْق , أَوْ يُطْعِم إِنْ عَجَزَ عَنْهُمَا. وَتُبَيِّنُهُ الرِّوَايَاتُ الْبَاقِيَةُ , وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات دَلَالَة لِأَبِي حَنِيفَة وَمَنْ يَقُول : يُجْزِي عِتْق كَافِر عَنْ كَفَّارَة الْجِمَاع وَالظِّهَار , وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُونَ الرَّقَبَة الْمُؤْمِنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ; لِأَنَّهَا مَنْصُوص عَلَى وَصْفِهَا بِالْإِيمَانِ فِي الْقُرْآن , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : يُشْتَرَط الْإِيمَان فِي جَمِيع الْكَفَّارَات , تَنْزِيلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّد , وَالْمَسْأَلَة مَبْنِيَّة عَلَى ذَلِكَ ; فَالشَّافِعِيّ يَحْمِل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد , وَأَبُو حَنِيفَة يُخَالِفُهُ.

Retour au hadith

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ