قَوْله ( يُقَبِّل ) مِنْ التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ مَسّ بِشَهْوَةٍ عَادَة فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسّ بِشَهْوَةٍ لَا يَنْقُض الْوُضُوء. قَوْله ( وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا ) أَيْ لِأَنَّ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ قُلْت وَالْمُرْسَل حُجَّة عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور وَقَدْ جَاءَ مَوْصُولًا عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَّنَهُ فَالْحَدِيث حُجَّة بِالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدهُ أَحَادِيث الْمَسّ السَّابِقَة وَالْقَوْل بِأَنَّ عَدَم النَّقْض بِالْمَسِّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْض الشَّافِعِيَّة يَحْتَاج إِلَى دَلِيلٍ.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 170
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i