قَوْله ( مَاء الرَّجُل إِلَخْ ) قِيلَ مَا ذُكِرَ فِي صِفَة الْمَاءَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي غَالِب الْأَمْر وَاعْتِدَال الْحَال وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِف أَحْوَالهمَا لِلْعَوَارِضِ ( فَأَيُّهُمَا سَبَقَ ) أَيْ تَقَدَّمَ فِي الْإِنْزَال أَوْ غَلَبَ وَكَثُرَ فِي الْمِقْدَار وَالضَّمِير لِلْمَاءَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّل لَوْ جُعِلَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَة لَكَانَ لَهُ وَجْه ( كَانَ الشَّبَه ) أَيْ شَبَه الْوَلَد بِالْأَبِ أَوْ الْأُمّ فِي الْمِزَاج وَالذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَكَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة وَالْخَبَر مَحْذُوف أَيْ لَهُ أَوْ الِاسْم الضَّمِير وَالشَّبَه خَبَر بِتَقْدِيرِ سَبَب الشَّبَه أَوْ صَاحِب الشَّبَه فَلْيُتَأَمَّلْ.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 200
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i