قَوْله ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم ) تَجُوز الْحِجَامَة لِلْمُحْرِمِ عِنْد كَثِير بِلَا حَلْق شَعْر لَكِنْ سَيَجِيءُ أَنَّهُ اِحْتَجَمَ فِي الرَّأْس وَالْحِجَامَة لَا تَخْلُو عَادَة عَنْ حَلْقٍ فَالْأَوْفَق بِالْحَدِيثِ أَنْ يُقَال بِجَوَازِ حَلْقِ مَوْضِع الْحِجَامَة إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. قَوْله ( مِنْ وَثْء ) بِفَتْحِ وَاو وَسُكُون مُثَلَّثَة آخِر هَمْزَة وَالْعَامَّة تَقُول بِالْيَاءِ وَهُوَ غَلَط وَجَع يُصِيب اللَّحْم وَلَا يَبْلُغ الْعَظْم أَوْ وَجَع يُصِيب الْعَظْم مِنْ غَيْر كَسْرٍ
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 2848
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i