قَوْله ( فِي حَجْره ) تَقْدِيم حَاء مَفْتُوحَة أَوْ مَكْسُورَة عَلَى جِيم سَاكِنَة عَلَى ثَوْبه أَيْ ثَوْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَغْرَبَ مَنْ قَالَ مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى ثَوْب الصَّبِيّ فَنَضَحَهُ مَنْ يَرَى وُجُوب الْغُسْل يَحْمِلهُ عَلَى الْغَسْل الْخَفِيف وَيَحْمِل قَوْله وَلَمْ يَغْسِلهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَالِغ فِي غَسْله.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 302
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i