قَوْله ( فَتَعْتَدّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة ) أَيْ اِعْتَدَّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَة وَتُحْسَب فِي الطَّلْقَات الثَّلَاث أَمْ لَا لِعَدَمِ مُصَادَفَتهَا وَقْتهَا وَالشَّيْء يَبْطُل قَبْل أَوَانه سِيَّمَا وَقَدْ لَحِقَتْهُ الرَّجْعَة الْمُبْطِلَة لِأَثَرِهِ ( مَهْ ) أَيْ اُسْكُتْ قَالَهُ رَدْعًا لَهُ وَزَجْرًا عَنْ التَّكَلُّم بِمِثْلِهِ إِذْ كَوْنهَا تُحْسَبُ أَمْر ظَاهِر لَا يَحْتَاج إِلَى سُؤَال سِيَّمَا بَعْد الْأَمْر بِمُرَاجَعَتِهِ إِذْ لَا رَجْعَة إِلَّا عَنْ طَلَاق وَيُحْتَمَل أَنَّهُ اِسْتِفْهَام مَعْنَاهُ التَّقْرِير أَيْ مَا يَكُون إِنْ لَمْ يُحْسَب بِتِلْكَ الطَّلْقَة فَأَصْلًا مَاذَا يَكُون ثُمَّ قُلِبَتْ الْأَلْف هَاء ( إِنْ عَجَزَ ) عَنْ الرَّجْعَة أَيْ أَفَلَمْ تُحْسَب حِينَئِذٍ فَإِذَا حُسِبَتْ فَتُحْسَبُ بَعْد الرَّجْعَة أَيْضًا إِذْ لَا أَثَر لِلرَّجْعَةِ فِي إِبْطَال الطَّلَاق نَفْسه.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 3399
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i