قَوْله ( وَهُوَ الْفَرَق ) بِفَتْحَتَيْنِ وَبِسُكُونِ الثَّانِي إِنَاء مَعْرُوف وَلَعَلَّ وَجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ عِنْد اِجْتِمَاع شَخْصَيْنِ عَلَى إِنَاء وَاحِد لَا يَتَمَيَّز أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَخَذَ أَيّ قَدْر فَلَوْ كَانَ فِي الْمَاء حَدّ مُقَدَّر لَا يَجُوز الِاغْتِسَال بِدُونِهِ لَمَا جَازَ الِاجْتِمَاع الْمُؤَدَّيْ إِلَى الِاشْتِبَاه. وَقَدْ سَبَقَ تَقْدِير آخِر لِلِاسْتِدْلَالِ لَكِنَّ هَذَا التَّقْرِير أَحْسَن وَأَوْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 410
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i