قَوْله ( فِي كُلّ شِرْك ) بِكَسْرِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء أَيْ كُلّ مُشْتَرَك ( رَبْعَة ) بِفَتْحِ الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمَسْكَن وَالدَّار بَدَل مِنْ شِرْك ( أَوْ حَائِط ) بُسْتَان ( لَا يَصْلُح لَهُ أَنْ يَبِيع ) أَيْ يُكْرَه لَهُ الْبَيْع لَا أَنَّ الْبَيْع حَرَام كَذَا قَرَّرَهُ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَإِنْ كَانَ ظَاهِر الْأَحَادِيث يَقْتَضِي الْحُرْمَة.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 4646
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i