قَوْله ( أَيَّة سَاعَة شَاءَ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِد لِلطَّوَافِ وَالصَّلَاة عِنْد الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول فَقَوْله أَيَّة سَاعَة ظَرْف لِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُوا لَا لِطَافَ وَصَلَّى فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة بَحْث كَيْف وَالظَّاهِر أَنَّ الطَّوَاف وَالصَّلَاة حِين يُصَلِّي الْإِمَام الْجُمْعَة بَلْ حِين يَخْطُب الْخَطِيب يَوْم الْجُمْعَة بَلْ حِين يُصَلِّي الْإِمَام إِحْدَى الصَّلَوَات الْخَمْس غَيْر مَأْذُون فِيهَا لِلرِّجَالِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 585
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i