( أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَة ) : هَذَا شَكّ مِنْ الْمُهَاجِر أَوْ مِمَّنْ دُونه , وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَال أَنْ يَدَعَ الرَّدّ حَتَّى يَتَوَضَّأ أَوْ يَتَيَمَّم ثُمَّ يَرُدّ , وَهَذَا إِذَا لَمْ يَخْشَ فَوْت الْمُسْلِم , وَأَمَّا إِذَا خَشِيَ فَوْته فَالْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى الْمَنْع , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّدّ بَعْد أَنْ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ عَلَى اِخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ , فَيُمْكِن أَنْ يَكُون تَرَكَهُ لِذَلِكَ طَلَبًا لِلْأَشْرَفِ وَهُوَ الرَّدّ حَال الطَّهَارَة.