( عَنْ وَبَرَة ) : بِفَتَحَاتٍ وَقِيلَ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَة هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ ( قَالَ سَأَلْت اِبْن عُمَر مَتَى أَرْمِي الْجِمَار ) : أَيْ فِي الْيَوْم الثَّانِي وَمَا بَعْده ( قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامك ) : أَيْ اِقْتَدِ فِي الرَّمْي بِمَنْ هُوَ أَعْلَم مِنْك بِوَقْتِ الرَّمْي. قَالَهُ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه. وَيُؤَيِّدهُ مَا قَالَ بَعْضهمْ مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّه سَالِمًا. وَأَمَّا قَوْل اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ أَيْ الْإِمَام الْأَعْظَم إِنْ حَضَرَ الْحَجّ وَإِلَّا فَأَمِير الْحَجّ فَفِيهِ أَنَّهُمْ لَا يَجُوز الِاقْتِدَاء بِهِمْ فِي زَمَاننَا ( فَارْمِ ) : تَقْدِيره اِرْمِ مَوْضِع الْجَمْرَة أَوْ اِرْمِ الرَّمْي أَوْ الْحَصَى ( فَأَعَدْت عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة ) : أَرَدْت تَحْقِيق وَقْت رَمْي الْجَمْرَة ( فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّن ) : أَيْ نَطْلُب الْحِين وَالْوَقْت أَيْ بَعْد يَوْم النَّحْر. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ نَنْتَظِر دُخُول وَقْت الرَّمْي ( فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس رَمَيْنَا ) : بِلَا ضَمِير أَيْ الْجَمْرَة وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ تَصْرِيح بِأَنَّهُ بَعْد صَلَاة الظُّهْر , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ.