قَوْله ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ) أَيْ فِي قَدْر الثَّمَن أَوْ فِي شَرْط الْخِيَار مَثَلًا يَحْلِف الْبَائِع عَلَى مَا أَنْكَرَ ثُمَّ يَتَخَيَّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَرْضَى بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن أَنْ يَحْلِف عَلَى مَا أَنْكَرَ فَإِذَا تَحَالَفَا فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى أَحَدهمَا عَلَى مَا يَدَّعِي الْآخَر أَوْ يَفْسَخ الْبَيْع هَذَا إِذَا كَانَتْ السِّلْعَة قَائِمَة كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات و قَوْله ( أَوْ يَتْرُكَا ) أَيْ يَفْسَخَا الْعَقْد هَكَذَا قَالُوا وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ بَعْد حَلِف الْبَائِع يُخَيِّر الْمُشْتَرِي بَيْن أَنْ يَأْخُذهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْبَائِع وَبَيْن أَنْ يَرُدّ كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 4648
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i