قَوْله : ( حَدَّثَنَا حَمَّاد ) فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيّ " اِبْن زَيْد ".
قَوْله : ( بَيْنَمَا رَجُلٌ ) لَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَته.
قَوْله : ( وَاقِف ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِطْلَاق لَفْظ الْوَاقِف عَلَى الرَّاكِب.
قَوْله : ( بِعَرَفَةَ ) ) سَيَأْتِي بَعْد بَاب مِنْ وَجْه آخَر " وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قَوْله : ( فَوَقَصَتْهُ , أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة الْأَوَّل وَاَلَّذِي بِالْهَمْزِ شَاذّ , وَالْوَقْص كَسْر الْعُنُق , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَاعِل وَقَصَتْهُ الْوَقْعَة أَوْ الرَّاحِلَة بِأَنْ تَكُون أَصَابَتْهُ بَعْد أَنْ وَقَعَ وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ فَوَقَصَتْهُ أَيْ رَاحِلَته فَإِنْ كَانَ الْكَسْر حَصَلَ بِسَبَبِ الْوُقُوع فَهُوَ مَجَاز , وَإِنْ حَصَلَ مِنْ الرَّاحِلَة بَعْد الْوُقُوع فَحَقِيقَة.
قَوْله : ( وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِبْدَال ثِيَاب الْمُحْرِم وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْحَجّ بِلَفْظِ " فِي ثَوْبَيْهِ " وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق يُونُس بْن نَافِع عَنْ عَمْرو بْن دِينَار " فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا " وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيّ : إِنَّمَا لَمْ يَزِدْهُ ثَوْبًا ثَالِثًا تَكْرِمَة لَهُ كَمَا فِي الشَّهِيد حَيْثُ قَالَ " زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَام لَا يَنْقَطِع بِالْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْد بَاب , وَعَلَى تَرْك النِّيَابَة فِي الْحَجّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُر أَحَدًا أَنْ يُكْمِل عَنْ هَذَا الْمُحْرِم أَفْعَال الْحَجّ وَفِيهِ نَظَر لَا يَخْفَى , وَقَالَ اِبْن بَطَّال : وَفِيهِ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي عَمَل طَاعَة ثُمَّ حَال بَيْنه وَبَيْن إِتْمَامه الْمَوْت رُجِيَ لَهُ أَنَّ اللَّه يَكْتُبهُ فِي الْآخِرَة مِنْ أَهْل ذَلِكَ الْعَمَل.