حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة صَفِيَّة بِنْت حُيَيِّ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّل النِّكَاح. وَقَوْله " ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّة " أَيْ تُجَلَّى عَلَيْهِ , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ سُنَّة الْإِقَامَة عِنْد الثَّيِّب لَا تَخْتَصّ بِالْحَضَرِ وَلَا تَتَقَيَّد بِمَنْ لَهُ اِمْرَأَة غَيْرهَا. وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز تَأْخِير الْأَشْغَال الْعَامَّة لِلشُّغْلِ الْخَاصّ إِذَا كَانَ لَا يَفُوت بِهِ غَرَض , وَالِاهْتِمَام بِوَلِيمَةِ الْعُرْس وَإِقَامَة سُنَّة النِّكَاح بِإِعْلَامِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 5159
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari