( إِلَى يَحْيَى بْن يَعْمَر ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالْمِيم بَيْنهمَا مُهْمَلَة سَاكِنَة الْبَصْرِيّ : نَزِيل مَرْو وَقَاضِيهَا ثِقَة فَصِيح وَكَانَ يُرْسِل مِنْ الثَّالِثَة قَالَهُ فِي التَّقْرِيب ( يَهُودِيّ وَمُسْلِم ) : أَيْ أَحَد الْأَخَوَيْنِ يَهُودِيّ وَالْآخَر مِنْهُمَا مُسْلِم ( الْإِسْلَام يَزِيد وَلَا يَنْقُص ) : أَيْ يَزِيد بِالدَّاخِلِينَ فِيهِ وَلَا يَنْقُص بِالْمُرْتَدِّينَ , أَوْ يَزِيد بِمَا يُفْتَح مِنْ الْبِلَاد وَلَا يَنْقُص بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْكَفَرَة مِنْهَا , أَوْ أَنَّ حُكْمه يَغْلِب وَمِنْ تَغْلِيبه الْحُكْم بِإِسْلَامِ أَحَد أَبَوَيْهِ , وَاسْتَدَلَّ مُعَاذ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم يُورِث الْكَافِر وَلَا عَكْس كَذَا فِي السِّرَاج الْمُنِير. قَالَ الْمُنَاوِيُّ : رُوَاته ثِقَات لَكِنْ فِيهِ اِنْقِطَاع. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول. ( أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ( بِمِيرَاثِ يَهُودِيّ ) : مِيرَاث مُضَاف إِلَى يَهُودِيّ ( وَارِثه مُسْلِم ) : صِفَة يَهُودِيّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ يَهُودِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ وَارِثَيْنِ أَحَدهمَا مُسْلِم وَالْآخَر يَهُودِيّ فَوَرَّثَ مُعَاذ مُسْلِمًا وَلَمْ يُوَرِّث يَهُودِيًّا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي سَمَاع أَبِي الْأَسْوَد عَنْ مُعَاذ بْن جَبَل نَظَر.