Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 3296

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( أَنْ تَرْكَب ) : أَيْ لِلْعَجْزِ ( وَتُهْدِي هَدْيًا ) : وَأَقَلّه شَاة وَأَعْلَاهُ بَدَنَة فَالشَّاة كَافِيَة وَالْأَمْر بِالْبَدَنَةِ لِلنَّدْبِ قَالَ الْقَاضِي : لَمَّا كَانَ الْمَشْي فِي الْحَجّ مِنْ عِدَاد الْقُرُبَات وَجَبَ بِالنَّذْرِ وَالْتَحَقَ بِسَائِرِ أَعْمَاله الَّتِي لَا يَجُوز تَرْكهَا إِلَّا لِمَنْ عَجَزَ وَيَتَعَلَّق بِتَرْكِهِ الْفِدْيَة , وَاخْتُلِفَ فِي الْوَاجِب , فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَجِب بَدَنَة , وَقَالَ بَعْضهمْ يَجِب دَم شَاة كَمَا فِي مُجَاوَزَة الْمِيقَات , وَحَمَلُوا الْأَمْر بِالْبَدَنَةِ عَلَى الِاسْتِحْبَاب , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ لَا يَجِب فِيهِ شَيْء وَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْهَدْيِ عَلَى وَجْه الِاسْتِحْبَاب دُون الْوُجُوب كَذَا فِي الْمِرْقَاة , وَتَقَدَّمَ بَعْض بَيَانه وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.

Retour au hadith

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ