( ثُمَّ رَاحَ ) : أَيْ ذَهَبَ إِلَى الْمَسْجِد أَيّ وَقْت كَانَ ( أَعْطَاهُ ) : أَيْ الرَّجُل الَّذِي جَاءَ بَعْد اِنْقِضَاء صَلَاة الْجَمَاعَة ( مِثْل أَجْر ) : بِفَتْحِ اللَّام هُوَ الْمَفْعُول الثَّانِي لِأَعْطَاهُ ( مَنْ صَلَّاهَا ) : أَيْ الصَّلَاة بِالْجَمَاعَةِ يَعْنِي مِثْل أَجْر أَفْرَادهمْ ( وَحَضَرَهَا ) : أَيْ الصَّلَاة بِالْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلهَا وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى صَلَّى ( لَا يُنْقِص ذَلِكَ ) : أَيْ أَجْر الْمُصَلِّي وَحْده ( مِنْ أَجْرهمْ ) : أَيْ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ ( شَيْئًا ) : بَلْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ وَالْمُصَلِّي وَحْده أَجْر كَامِل عَلَى حِدَة , وَذَلِكَ لِكَمَالِ فَضْل اللَّه وَسَعَة رَحْمَته , وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ التَّأْخِير نَاشِئًا عَنْ التَّقْصِير , وَلَعَلَّهُ يُعْطَى لَهُ بِالنِّيَّةِ أَصْل الثَّوَاب , وَبِالتَّحَسُّرِ مَا فَاتَهُ مِنْ الْمُضَاعَفَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.