قَوْله ( وَقَالَ اللَّيْث حَدَّثَنِي يُونُس ) أَيْ اِبْن يَزِيد ( عَنْ اِبْن شِهَاب ) وَصَلَهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّات عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اللَّيْث , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي ضَمْرَة عَنْ يُونُس. قَوْله ( فَأَلْقَاهَا ) أَيْ الْقِطْعَة اللَّحْم الَّتِي كَانَ اِحْتَزَّهَا , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : الضَّمِير لِلْكَتِفِ , وَأَنَّثَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اِكْتَسَبَ التَّأْنِيث مِنْ الْمُضَاف إِلَيْهِ أَوْ هُوَ مُؤَنَّث سَمَاعِيّ , قَالَ : وَدَلَالَته عَلَى التَّرْجَمَة مِنْ جِهَة أَنَّهُ اِسْتَنْبَطَ مِنْ اِشْتِغَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَكْلِ وَقْت الصَّلَاة. قُلْت : وَيَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ أَرَادَ بِتَقْدِيمِ هَذَا الْحَدِيث بَيَان أَنَّ الْأَمْر فِي حَدِيث اِبْن عُمَر وَعَائِشَة بِتَرْكِ الْمُبَادَرَة إِلَى الصَّلَاة قَبْل تَنَاوُل الطَّعَام لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب.
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 5462
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari