قَوْله ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَان ) الظَّاهِر أَنَّهُ الْفِرْيَابِيّ وَشَيْخه الثَّوْرِيّ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْبِيكَنْدِيّ وَشَيْخه اِبْن عُيَيْنَةَ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ السُّفْيَانَيْنِ مَعْرُوف بِالرِّوَايَةِ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ , لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَنْ الْفِرْيَابِيّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم , وَالْفِرْيَابِيّ إِذَا أَطْلَقَ سُفْيَان أَرَادَ الثَّوْرِيّ وَإِذَا أَرَادَ اِبْن عُيَيْنَةَ نَسَبَهُ. قَوْله ( ذَكْوَان ) يَعْنِي مَوْلَى عَائِشَةَ. قَوْله ( قُلْت : يَا رَسُول اللَّه يُسْتَأْمَر النِّسَاء فِي أَبْضَاعهنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) فِي رِوَايَة حَجَّاج بْن مُحَمَّد وَأَبُو عَاصِم عَنْ اِبْن جَرِير " سَمِعْت اِبْن أَبِي مُلَيْكَة يَقُول قَالَ ذَكْوَانُ : سَمِعْت عَائِشَة سَأَلَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَة يَنْكِحهَا أَهْلهَا هَلْ تُسْتَأْمَر أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ تُسْتَأْمَر " وَفِيهِ تَقْوِيَة لِمَضْمُونِ الْحَدِيث الَّذِي قَبْله وَإِرْشَاد إِلَى السَّلَامَة مِنْ إِبْطَال الْعَقْد , وَقَوْله " سُكَاتهَا " وَهُوَ لُغَة فِي السُّكُوت , وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة الذُّهْلِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ يُوسُف عَنْ الْفِرْيَابِيّ بِلَفْظِ , " سُكُوتهَا " وَفِي رِوَايَة حَجَّاج وَأَبِي عَاصِم " ذَلِكَ إِذْنهَا إِذَا سَكَتَتْ " وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاح مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة بِلَفْظِ " صَمْتُهَا " وَتَقَدَّمَ شَرْحه أَيْضًا هُنَاكَ وَبَيَان الِاخْتِلَاف فِي صِحَّة إِنْكَاح الْوَلِيّ الْمُجْبِر الْبِكْر الْكَبِيرَة , وَأَنَّ الصَّغِيرَة لَا خِلَاف فِي صِحَّة إِجْبَاره لَهَا.
Commentaire classique de Sahih al-Boukhari 6946
Ibn Hajar al-'Asqalani — Fath al-Bari