قَوْله ( وَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُفَارِق صَاحِبه خَشْيَة أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ) أَيْ يُبْطِل الْبَيْع بِسَبَبِ مَاله مِنْ الْخِيَار فَهَذَا يُفِيدُ وُجُودَ خِيَار الْمَجْلِس وَإِلَّا فَلَا خَشْيَة وَقِيلَ بَلْ يَنْفِيه لِأَنَّ طَلَب الْإِقَالَة إِنَّمَا يُتَصَوَّر إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَار وَإِلَّا فَيَكْفِيه مَا لَهُ مِنْ الْخِيَار فِي إِبْطَاله الْبَيْع عَنْ طَلَب الْإِقَالَة مِنْ صَاحِبه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 4483
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i