قَوْله ( أَوْ اللِّقْحَة ) بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ فَسُكُون قَاف النَّاقَة الْقَرِيبَة الْعَهْد بِالنِّتَاجِ وَفِي الصِّحَاح اللِّقْحَة كَالْقِرْبَةِ وَالْجَمْع لُقُح كَقُرُب ( فَلَا يُحَفِّلهَا ) مِنْ التَّحْفِيل أَيْ فَلَا تَحْبِس لَبَنهَا فِي الضَّرْع لِتَخْدَع بِهِ الْمُشْتَرِي.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 4486
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i