قَوْله ( لِمَوْلًى ) أَيْ لِمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ ( أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا ) أَيْ يَتَّخِذ مُسْلِمًا آخَر غَيْر مُعْتَقه بِالْكَسْرِ مَوْلًى لَهُ وَيَقُول مَوْلَايَ فُلَان ( بِغَيْرِ إِذْنه ) أَيْ بِغَيْرِ إِذْن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح وَإِلَّا فَلَا يَجُوز ذَلِكَ مَعَ الْإِذْن أَيْضًا وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة مِنْ الِاخْتِصَار الْمُخِلّ لَكِنْ الرِّوَايَات الْأُخَر مُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ.
Commentaire classique de Sunan an-Nasa'i 4829
As-Sindi — Hachiyat as-Sindi 'ala Sunan an-Nasa'i