Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 102

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( وَذَكَرَ رَبِيعَة ) : أَيْ فِي جَمَلَة مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَلَام , أَيْ ذَكَرَ أَشْيَاء وَذَكَرَ تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث ( لَا وُضُوء لِمَنْ لَا يَذْكُر اِسْم اللَّه عَلَيْهِ ) : بَدَل مِنْ قَوْله حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّهُ ) : الرَّجُل وَهَذِهِ الْجُمْلَة بِتَمَامِهَا خَبَر أَنَّ فِي قَوْله أَنَّ تَفْسِير. . إِلَخْ ( يَتَوَضَّأ ) : لِلصَّلَاةِ أَوْ لِغَيْرِهَا ( وَلَا يَنْوِي ) : الرَّجُل الْمُتَوَضِّئ وَالْمُغْتَسِل ( وَلَا ) : يَنْوِي ( غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ ) : فَهُمَا غَيْر قَاصِدَيْنِ لِلطَّهَارَةِ فَلَا وُضُوء وَلَا غُسْل لَهُمَا مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا بِهِمَا الطَّهَارَة وَإِنْ غَسَلَا ظَاهِر أَعْضَائِهِمَا , فَالنِّيَّة شَرْط لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل. قَالَ الْحَافِظ الْإِمَام الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَة : وَرَوَيْنَا عَنْ رَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى النِّيَّة فِي الْوُضُوء. قُلْت : كَلَام رَبِيعَة وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي الْوَاقِع وَهُوَ عَدَم صِحَّة الطَّهَارَة بِغَيْرِ نِيَّة رَفْع الْحَدَث , لَكِنْ حَمْله الْحَدِيث عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَحَلّ تُرَدَّد بَلْ هُوَ خِلَاف الظَّاهِر. وَفِي الْبَاب أَحَادِيث أُخَر ضِعَاف ذَكَرَهَا الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِر أَنَّ مَجْمُوع الْأَحَادِيث يَحْدُث مِنْهَا قُوَّة تَدُلّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة ثَبَتَ لَنَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ. . قَالَ اِبْن الْكَثِير فِي الْإِرْشَاد : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُق أُخَر يَشُدّ بَعْضهَا بَعْضًا فَهُوَ حَدِيث حَسَن أَوْ صَحِيح. وَقَالَ اِبْن الصَّلَاح : يَثْبُت لِمَجْمُوعِهَا مَا يَثْبُت بِالْحَدِيثِ الْحَسَن.

Retour au hadith

lundi 12 octobre 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ