( فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ) : فِيهِ اِلْتِفَات , وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحهمَا وَلَا يُسْأَل عَنْ كَيْفِيَّة وُقُوعه قَبْل الْإِسْلَام هَلْ وَقَعَ صَحِيحًا أَمْ لَا مَا لَمْ يَكُنْ الْمُبْطِل قَائِمًا , كَمَا إِذَا أَسْلَمَ وَقَدْ نَكَحَهَا وَكَانَتْ هِيَ مَحْرَمًا لَهُ بِنَسَبِ إِرْضَاع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح.