( وَهِيَ فَطِيم ) : أَيْ مَفْطُومَة. قَالَ فِي الْقَامُوس : فَطَمَ الصَّبِيّ فَصَلَهُ عَنْ الرَّضَاع فَهُوَ مَفْطُوم وَفَطِيم ( أَوْ شَبَهه ) : أَيْ شَبَه الْفَطِيم ( فَقَالَ لَهُ ) : أَيْ لِرَافِعٍ ( اُقْعُدْ نَاحِيَة ) : أَيْ فِي نَاحِيَة ( وَقَالَ لَهَا ) : أَيْ لِامْرَأَةِ رَافِع ( اللَّهُمَّ اِهْدِهَا ) : أَيْ الصَّبِيَّة ( فَمَالَتْ الصَّبِيَّة إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : فِي هَذَا بَيَان أَنَّ الْوَلَد الصَّغِير إِذَا كَانَ بَيْن الْمُسْلِم وَالْكَافِر , فَإِنَّ الْمُسْلِم أَحَقّ بِهِ , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الزَّوْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ وَالزَّوْجَة ذِمِّيَّة أَنَّ الْأُمّ أَحَقّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّج , وَلَا فَرْق فِي ذَلِكَ بَيْن الْمُسْلِمَة وَالذِّمِّيَّة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.