( فِي شِعْب ) : هُوَ مَا اِنْفَرَجَ بَيْن جَبَلَيْنِ , وَقِيلَ الطَّرِيق فِيهِ , وَالْمُرَاد الِاعْتِزَال فِي أَيّ مَكَان. قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ( قَدْ كَفَى النَّاس شَرّه ) : أَيْ وَقَاهُمْ شَرّه. قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : الشِّعَاب بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَهُوَ مَا اِنْفَرَجَ بَيْن الْجَبَلَيْنِ , وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ عَلَى سَبِيل الْمِثَال , وَالْغَالِب عَلَى الشِّعَاب الْخُلُوّ عَنْ النَّاس , فَلِذَا مَثَّلَ بِهَا لِلْعُزْلَةِ. وَفِيهِ فَضْل الْعُزْلَة لِمَا فِيهَا مِنْ السَّلَامَة مِنْ الْغِيبَة وَاللَّغْو وَنَحْوهمَا وَهُوَ مُقَيَّد بِوُقُوعِ الْفِتْنَة , أَمَّا عِنْد عَدَم الْفِتْنَة فَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ الِاخْتِلَاط أَفْضَل لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.