( حَسِبْت أَنَّهُ ) : أَيْ عَبَّاد بْن تَمِيم ( وَالنَّاس فِي مَبِيتهمْ ) : الْوَاو لِلْحَالِ ( لَا يُبْقَيَنَّ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ الْإِبْقَاء ( قِلَادَة ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَهِيَ نَائِب الْفَاعِل ( مِنْ وَتَر ) : بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِد أَوْتَار الْقَوْس ( وَلَا قِلَادَة ) : أَيْ مُطْلَقًا ( إِلَّا قُطِعَتْ ) : أَيْ قُلِعَتْ ( قَالَ مَالِك أُرَى ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ أَظُنّ ( أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْل الْعَيْن ) : وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَار وَالْقَلَائِد التَّمَائِم وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعِوَذ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِم مِنْ الْآفَات فَنَهَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدّ مِنْ أَمْر اللَّه شَيْئًا. كَذَا فِي شَرْح السُّنَّة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَالَ غَيْر مَالِك إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاس. وَقَالَ بَعْضهمْ : لِئَلَّا تَخْتَنِق بِهَا عِنْد شِدَّة الرَّكْض اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.