( يُنَفِّل الثُّلُث بَعْد الْخُمْس ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ بَعْد أَنْ خَمَّسَ الْغَنِيمَة , وَيُشْبِه وَاَللَّه أَعْلَم أَنْ يَكُون الْأَمْرَانِ مَعًا جَائِزَيْنِ , وَفِيهِ أَنَّهُ بَلَغَ بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ , فَقَالَ مَكْحُول وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يُجَاوِز بِالنَّفْلِ الثُّلُث. وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَيْسَ فِي النَّفْل حَدّ لَا يُجَاوَز إِنَّمَا هُوَ اِجْتِهَاد الْإِمَام اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.