( تُذْبَح عَنْهُ يَوْم سَابِعه ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ وَقْت الْعَقِيقَة سَابِع الْوِلَادَة , وَأَنَّهَا لَا تُشْرَع قَبْله وَلَا بَعْده وَقِيلَ تَجْزِي فِي السَّابِع الثَّانِي وَالثَّالِث لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ أَنَّهُ قَالَ " الْعَقِيقَة تُذْبَح لِسَبْع وَلِأَرْبَع عَشْرَة وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ " ذَكَرَهُ فِي السُّبُل. وَنَقَلَ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَهْل الْعِلْم أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُذْبَح الْعَقِيقَة يَوْم السَّابِع فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأ فَيَوْم الرَّابِع عَشَر , فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأ عَقَّ عَنْهُ يَوْم إِحْدَى وَعِشْرِينَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَالَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْأَئِمَّة إِنَّ حَدِيث الْحَسَن عَنْ سَمُرَة كِتَاب إِلَّا حَدِيث الْعَقِيقَة وَتَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لَهُ يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , وَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيّ فِي الصَّحِيح مَا يَدُلّ عَلَى سَمَاع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة حَدِيث الْعَقِيقَة.