( فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِن ) : قَالَ فِي الصِّحَاح : نَتُنَ الشَّيْء كَكَرُمَ فَهُوَ نَتِين كَقَرِيبٍ وَنَتَنَ كَضَرَبَ وَفَرِحَ وَأَنْتَنَ إِنْتَانًا اِنْتَهَى. وَجَعَلَ الْغَايَة أَنْ يُنْتِن الصَّيْد , فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلًا بَعْد ثَلَاث وَلَمْ يُنْتِن حَلَّ , وَلَوْ وَجَدَهُ دُونهَا وَقَدْ أَنْتَنَ فَلَا , هَذَا ظَاهِر الْحَدِيث. وَأَجَابَ النَّوَوِيّ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ أَكْله إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ , وَظَاهِر الْحَدِيث التَّحْرِيم وَقَدْ حَرَّمَتْ الْمَالِكِيَّة الْمُنْتِن مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِر. قَالَهُ فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. وَالْحَدِيث فِي مُخْتَصَر الْمُنْذِرِيِّ قَبْل هَذَا الْبَاب أَيْ فِي اِتِّخَاذ الْكَلْب لِلصَّيْدِ , وَهَكَذَا فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب وَاَللَّه أَعْلَم.