( عَنْ ثَوْر بْن زَيْد ) : كَذَا وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ , وَكَذَلِكَ فِي الْأَطْرَاف , وَكَذَا فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ وَهُوَ الْمَعْرُوف بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي الْغَيْث , وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ ثَوْر بْن يَزِيد بِزِيَادَةِ تَحْتَانِيَّة فِي أَوَّل اِسْم أَبِيهِ وَالظَّاهِر أَنَّهُ غَلَط ( الْمُوبِقَات ) : أَيْ الْمُهْلِكَات ( إِلَّا بِالْحَقِّ ) : وَهُوَ أَنْ يَجُوز قَتْلهَا شَرْعًا بِالْقِصَاصِ وَغَيْره ( وَالتَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف ) : أَيْ الْفِرَار عَنْ الْقِتَال يَوْم اِزْدِحَام الطَّائِفَتَيْنِ ( وَقَذْف الْمُحْصَنَات ) : بِفَتْحِ الصَّاد اِسْم مَفْعُول اللَّاتِي أَحْصَنَهُنَّ اللَّه تَعَالَى وَحَفِظَهُنَّ مِنْ الزِّنَا , يَعْنِي رَمْيهنَّ بِالزِّنَا ( الْغَافِلَات ) : أَيْ عَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِنَّ مِنْ الزِّنَا ( الْمُؤْمِنَات ) : اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَذْف الْكَافِرَات , فَإِنَّ قَذْفهنَّ لَيْسَ مِنْ الْكَبَائِر وَالتَّنْصِيص عَلَى عَدَد لَا يُنَافِي أَزْيَد مِنْهُ فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث كَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَيْره كَمَا فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ( وَكَانَ لَهُ ) : أَيْ لِعُمَيْرٍ ( صُحْبَة ) : أَيْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي كَانَ صَحَابِيًّا ( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْمُتَقَدِّم ( زَادَ ) : أَيْ عُمَيْر فِي حَدِيثه ( وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ) : أَيْ قَطْع صِلَتهمَا مَأْخُوذ مِنْ الْعَقّ وَهُوَ الشَّقّ وَالْقَطْع قِيلَ هُوَ إِيذَاء لَا يُتَحَمَّل مِثْله مِنْ الْوَلَد عَادَة , وَقِيلَ عُقُوقهمَا مُخَالَفَة أَمْرهمَا فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَة ( وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام ) : بِأَنْ يَفْعَل فِي حَرَم مَكَّة مَا لَا يَحِلّ كَالِاصْطِيَادِ وَقَطْع الشَّجَر وَغَيْر ذَلِكَ ( قِبْلَتكُمْ ) : بَدَأَ مِنْ الْبَيْت ( أَحْيَاء وَأَمْوَاتًا ) : حَال مِنْ الضَّمِير فِي قِبْلَتكُمْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر اِبْنه عُبَيْد.