( فَأُتِيَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَالضَّمِير لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَقَالَ ) : أَيْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( خُذْهُ ) : أَيْ الْمَال ( اِسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ ) : هَذَا دَلِيل عَلَى مُوَافَقَة عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى أَنَّ ذَوِي الْقُرْبَى مَصَارِف لِلْخُمُسِ لَا مُسْتَحِقُّوهُ كَمَا لَا يَخْفَى. وَكَذَا فِي فَتْح الْوَدُود. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَاده أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عِيسَى بْن مَاهَان , وَقِيلَ اِبْن عَبْد اللَّه بْن مَاهَان قَدْ وَثَّقَهُ اِبْن الْمَدِينِيّ وَابْن مَعِين وَنُقِلَ عَنْهُمَا خِلَاف ذَلِكَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد.