( أَنَّ أُمّ الْحَكَم أَوْ ضُبَاعَة إِلَخْ ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي فِي أَنَّ أُمّ الْحَكَم بِنْت الزُّبَيْر حَدَّثَتْ الْفَضْل بْن الْحَسَن عَنْ ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر أَوْ أَنَّ ضُبَاعَة حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمّ الْحَكَم ( يَتَامَى بَدْر ) : أَيْ مَنْ قُتِلَ آبَاؤُهُمْ يَوْم بَدْر ( سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْر لَكُنَّ إِلَخْ ) : قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : فَإِنْ قُلْت لَا شَكّ أَنَّ لِلتَّسْبِيحِ وَنَحْوه ثَوَابًا عَظِيمًا لَكِنْ كَيْف يَكُون خَيْرًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَطْلُوبهَا وَهُوَ الِاسْتِخْدَام ؟ قُلْت : لَعَلَّ اللَّه تَعَالَى يُعْطِي الْمُسَبِّح قُوَّة يَقْدِر عَلَى الْخِدْمَة أَكْثَر مِمَّا يَقْدِر الْخَادِم عَلَيْهِ أَوْ يُسَهِّل الْأُمُور عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَكُون فِعْل ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَسْهَل عَلَيْهِ مِنْ أَمْر الْخَادِم بِذَلِكَ أَوْ مَعْنَاهُ أَنَّ نَفْع التَّسْبِيح فِي الْآخِرَة وَنَفْع الْخَادِم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. كَذَا فِي مِرْقَاة الصُّعُود ( قَالَ عَيَّاش ) هُوَ اِبْن عُقْبَة الْحَضْرَمِيّ ( وَهُمَا ) أَيْ أُمّ الْحَكَم وَضُبَاعَة ( اِبْنَتَا عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هُوَ زُبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.