( أَبِي أُمّه ) : تَفْسِير جَدّه أَيْ جَدّه الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ لَيْسَ هُوَ جَدّه الصَّحِيح بَلْ هُوَ جَدّه الْفَاسِد ( إِنَّمَا الْعُشُور ) : جَمْع عُشْر وَهُوَ وَاحِد مِنْ عَشَرَة وَلَيْسَ عَلَى ( الْمُسْلِمِينَ عُشُور ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد عُشُور التِّجَارَات وَالْبِيَاعَات دُون عُشُور الصَّدَقَات وَاَلَّذِي يَلْزَم الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ الْعُشُور هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْت الْعَقْد , وَإِنْ لَمْ يُصَالِحُوا عَلَيْهِ فَلَا عُشُور عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمهُمْ شَيْء أَكْثَر مِنْ الْجِزْيَة فَأَمَّا عُشُور غَلَّات أَرْضهمْ فَلَا يُؤْخَذ مِنْهَا وَهَذَا كُلّه عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي إِنْ أَخَذُوا مِنَّا الْعُشُور فِي بِلَادهمْ إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَات أَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ( قَالَ خَرَاج مَكَان الْعُشُور ) : أَيْ قَالَ إِنَّمَا الْخَرَاج عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَرَاج. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.