Aller au contenu
Assabile

Commentaire classique de Sunan Abou Daoud 3053

Al-'Azim Abadi — 'Awn al-Ma'boud

( عَنْ قَابُوس ) : هُوَ اِبْن أَبِي ظَبْيَانَ ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَة ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا يُتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ مَعْنَى الْجِزْيَة الْخَرَاج , فَلَوْ أَنَّ يَهُودِيًّا أَسْلَمَ فَكَانَ فِي يَده أَرْض صُولِحَ عَلَيْهَا وُضِعَتْ عَنْ رَقَبَته الْجِزْيَة وَعَنْ أَرْضه الْخَرَاج , وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ. قَالَ سُفْيَان وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْض مِمَّا أُخِذَتْ عَنْوَة ثُمَّ أَسْلَمَ صَاحِبهَا وُضِعَتْ عَنْهُ الْجِزْيَة وَأُقِرَّ عَلَى أَرْضه الْخَرَاج. وَالْوَجْه الْآخَر. أَنَّ الذِّمِّيّ إِذَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ بَعْض الْحَوْل لَمْ يُطَالَب بِحِصَّةِ مَا مَضَى مِنْ السَّنَة كَمَا لَا يُطَالَب الْمُسْلِم بِالصَّدَقَةِ إِذَا بَاعَ الْمَاشِيَة قَبْل مُضِيّ الْحَوْل لِأَنَّهَا حَقّ تَجِب بِاسْتِكْمَالِ الْحَوْل اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , وَذَكَرَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ سُفْيَان يَعْنِي الثَّوْرِيّ سُئِلَ عَنْ تَفْسِير هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ ظَبْيَان بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَقِيلَ بِكَسْرِهَا وَبَعْد الظَّاء بَاء مُوَحَّدَة وَيَاء آخِر الْحُرُوف مَفْتُوحَة وَبَعْد الْأَلِف نُون. وَقَابُوس بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ.

Retour au hadith

mardi 13 octobre 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ