( بِقَتْلَى أُحُد ) : جَمْع قَتِيل وَالْبَاء بِمَعْنَى فِي أَيْ أَمَرَ فِي حَقّهمْ ( أَنْ يُنْزَع عَنْهُمْ الْحَدِيد ) : أَيْ السِّلَاح وَالدُّرُوع ( وَالْجُلُود ) : مِثْل الْفَرْو وَالْكِسَاء غَيْر الْمُلَطَّخ بِالدَّمِ ( وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابهمْ ) : أَيْ الْمُتَلَطِّخَة بِالدَّمِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن عَاصِم الْوَاسِطِيّ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَة , وَعَطَاء بْن السَّائِب وَفِيهِ مَقَال.