( غَيْلَان ) : بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء ( عَنْ أَبِي بُرْدَة ) : هُوَ بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الرَّاء , قِيلَ اِسْمه الْحَارِث , وَقِيلَ عَامِر ( عَنْ أَبِيهِ ) . هُوَ أَبُو مُوسَى عَبْد اللَّه بْن قَيْس الْأَشْعَرِيّ ( إِنِّي وَاَللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحْلِف ) : اِسْم إِنَّ يَاء الْإِضَافَة وَخَبَرهَا قَوْله لَا أَحْلِف إِلَى آخِره , وَالْجُمْلَتَانِ مُعْتَرِضَتَانِ بَيْن اِسْم إِنَّ وَخَبَرهَا. كَذَا فِي شَرْح الْبُخَارِيّ لِلْعَيْنِيِّ ( فَأُرَى ) : بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح الرَّاء أَيْ فَأَظُنّ أَوْ بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ فَأَعْلَم ( غَيْرهَا ) : الضَّمِير يَرْجِع إِلَى الْيَمِين بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَقْصُود مِنْهَا الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مِثْل الْخَصْلَة الْمَفْعُولَة أَوْ الْمَتْرُوكَة , إِذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ لَا أَحْلِف عَلَى الْحَلِف ( أَوْ قَالَ إِلَّا أَتَيْت الَّذِي ) : إِمَّا شَكّ مِنْ الرَّاوِي فِي تَقَدُّم أَتَيْت عَلَى تَقَدَّمَ كَفَّرْت وَالْعَكْس , وَإِمَّا تَنْوِيع مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشَارَة إِلَى جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث وَتَأْخِيرهَا. وَهَذَا الْحَدِيث لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره. وَقَالَ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف : غَيْلَان بْن جَرِير الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى " أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلهُ فَقَالَ : وَاَللَّه لَا أَحْمِلكُمْ " الْحَدِيث , وَحَدِيث سُلَيْمَان بْن حَرْب مُخْتَصَرًا " إِنِّي وَاَللَّه إِنْ شَاءَ اللَّه لَا أَحْلِف عَلَى يَمِين " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي النُّذُور وَفِي كَفَّارَة الْأَيْمَان , وَمُسْلِم فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْأَيْمَان وَالنَّسَائِيّ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور , وَابْن مَاجَهْ فِي الْكَفَّارَات اِنْتَهَى. وَصَنِيعه يَدُلّ أَنَّ الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيّ , وَلِذَا لَمْ يَنْسُبهُ لِأَحَدٍ مِنْ رُوَاة أَبِي دَاوُدَ كَمَا هُوَ دَأْبه وَاَللَّه أَعْلَم.